م7 واختلفوا : في
النذر المباح ، هل ينعقد مثل قوله : لله علي أن أركب دابتي أو ألبس ثوبي ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا ينعقد ، ولا يلزمه شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ينعقد ، ويكون مخيرا بين الوفاء وبين تركه ، ويلزمه الكفارة لتركه .
[ ص: 612 ]
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث .