م8 - واختلفوا : فيما إذا
نذر أن يصلي في المسجد الحرام .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يلزمه أن يصلي فيه ، ولا تجزئه صلاته في غيره .