صفحة جزء
م8 - واختلفوا : فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام .

فقال أبو حنيفة : يجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يلزمه أن يصلي فيه ، ولا تجزئه صلاته في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية