م9 - واختلفوا : فيما إذا
نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في البيت المقدس ، أو المشي إليهما .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلزمه ، ولا ينعقد .
[ ص: 613 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يلزمه ذلك ، وينعقد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين .