صفحة جزء
م9 - واختلفوا : فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في البيت المقدس ، أو المشي إليهما .

فقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، ولا ينعقد . [ ص: 613 ]

وقال مالك ، وأحمد : يلزمه ذلك ، وينعقد ، وعن الشافعي كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية