صفحة جزء
م10 - واختلفوا : في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع ؟

فقال أبو حنيفة : إذا نوى شراءها للأضحية فهو إيجابها . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يوجبها إلا القول ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية