م10 - واختلفوا : في
إيجاب الأضحية بأي شيء يقع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا نوى شراءها للأضحية فهو إيجابها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يوجبها إلا القول ؟ .