م11 - واختلفوا : في
إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها ، هل هو سنة أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو مسنون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس بمسنون بل مكروه .
وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايات .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صفحة سنامها الأيسر ، حتى يظهر الدم .
وروي عنه رواية أخرى هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان في الأيسر كالمذهبين في الإبل ، فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت ، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر ؛ لأنه تعذيب لها .
م12 - واختلفوا : في تقليد الغنم وإشعارها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ليس بمسنون
[ ص: 614 ] تقليدها ولا إشعارها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تقلد ولا تشعر ، وقال أحمد : هما مسنونان فيها .