م13 - واختلفوا : هل من شرط الهدي أن يوقف
بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد :
ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ، ولا الجمع فيه بين الحل والحرم ، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ، ولم يعرف به أجزأه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان محرما بالحج ، فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف
بعرفة ، فإن لم يقفها
بعرفة ، إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه ، فاعتبر الجمع بينهما .