صفحة جزء
[ ص: 3 ] «كتاب البيوع»

«باب ما يتم به البيع»

م1 اتفقوا: على جواز البيع، وتحريم الربا، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا .

والبيع في اللغة: إعطاء شيء، وأخذ شيء. [ ص: 4 ]

وهو في الشريعة: عبارة عن إيجاب وقبول.

التالي السابق


الخدمات العلمية