م4 - ثم اختلفوا في
بيع الصبي.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يصح بيعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح إذا كان مميزا.
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال: يصح، ولكن لا ينفذ إلا بإذن سابق من الولي، أو إجازة لاحقة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يصح مع إذن الولي وإشرافه.