صفحة جزء
م4 - ثم اختلفوا في بيع الصبي.

فقال مالك، والشافعي: لا يصح بيعه.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يصح إذا كان مميزا.

إلا أن أبا حنيفة قال: يصح، ولكن لا ينفذ إلا بإذن سابق من الولي، أو إجازة لاحقة.

وقال أحمد: يصح مع إذن الولي وإشرافه.

التالي السابق


الخدمات العلمية