صفحة جزء
م5 - واختلفوا: هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة. [ ص: 6 ]

فقال أبو حنيفة -في إحدى روايتيه-: لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة. وفي الرواية الأخرى: يشترط في الخطيرة والتافهة.

وقال مالك: لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع. وقال الشافعي: يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد: يجب في الخطيرة، ولا يجب في التافهة.

التالي السابق


الخدمات العلمية