م6 واختلفوا: في
البيع، هل ينعقد بلفظ المعاطاة؟. [ ص: 7 ]
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في إحدى روايتيه،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: لا ينعقد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ينعقد. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد مثله، وهذا في الأشياء كلها على الإطلاق.