[ ص: 40 ] باب إزالة النجاسة
م1 - واختلفوا : في جواز
إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز إلا بالماء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه (رواية أخرى ) : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .