م10 - ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال: كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة ونحوها، هل يثبت فيها
خيار المجلس؟.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: خيار المجلس باطل، والعقد بالقول كاف.
[ ص: 10 ]
وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار، وإن كانا في المجلس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو صحيح ثابت، ولكل واحد منهما الخيار ما داما
[ ص: 11 ] في المجلس.