م13 - ثم اختلفوا: في
مدة الخيار.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز بقدر الحاجة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز أكثر من ثلاث.
التالي
السابق