صفحة جزء
م18 - واختلفوا: في الخيار هل يورث بموت صاحبه؟ [ ص: 18 ]

فقال مالك، والشافعي: يورث.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يورث.

التالي السابق


الخدمات العلمية