م19 - واختلفوا: فيما
إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان قد تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح.
[ ص: 19 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب -رواية واحدة- فأما البيع ففيه عنه روايتان، إحداهما: يصح كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق، وهي أشهرهما.