م21 - ثم اختلفوا:
إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يثبت الفسخ، وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالثلث، ولم يقدره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، بل قال
أبو بكر عبد العزيز من أصحابه: حده الثلث كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال غيره منهم: حده السدس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يثبت الفسخ بحال; وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير.