صفحة جزء
م23 - واختلفوا: في غير المنقول، كالعقار، هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.

ومنع منه الشافعي. [ ص: 22 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية