م2 - واختلفوا: في العين النجسة في نفسها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز بيعها.
[ ص: 24 ]
واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية، ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز
بيع الكلب، والسرجين، والزيت النجس، والسمن النجس. [ ص: 25 ]