صفحة جزء
م2 - واختلفوا: في العين النجسة في نفسها.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز بيعها. [ ص: 24 ]

واستثنى مالك جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية، ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الكلب، والسرجين، والزيت النجس، والسمن النجس. [ ص: 25 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية