م6 - وأجمعوا : على أنه
إذا تيمم لفريضة صلاها ، ثم النوافل ، وقضى الفوائت ، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فإنهما قالا : يصليها ، والنوافل خاصة ، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت ، بل يكون لكل فريضة تيمم ؛ لأنه لا يصلى بتيمم أكثر من فريضة واحدة .
[ ص: 92 ]
م7 - واختلفوا : في التيمم بنية النفل : هل يستبيح به الفرض ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم ، وكذلك لو نوى طهارة مطلقة لم يجز له بها صلاة الفرض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين ، وله أن يصلي بعد التيمم فريضتين أو أكثر .