صفحة جزء
م6 - وأجمعوا : على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ، ثم النوافل ، وقضى الفوائت ، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى ، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : يصليها ، والنوافل خاصة ، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت ، بل يكون لكل فريضة تيمم ؛ لأنه لا يصلى بتيمم أكثر من فريضة واحدة . [ ص: 92 ]

م7 - واختلفوا : في التيمم بنية النفل : هل يستبيح به الفرض ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم ، وكذلك لو نوى طهارة مطلقة لم يجز له بها صلاة الفرض ، وقال أبو حنيفة : يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين ، وله أن يصلي بعد التيمم فريضتين أو أكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية