م7 - واختلفوا في
بيع الأعيان الغائبة بالصفة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح البيع.
[ ص: 28 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: الجديد فيهما: أنه لا يصح
[ ص: 29 ] .