م8 - واختلفوا: في
بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز، وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان معينا
[ ص: 30 ] أو لم يكن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يصح على الإطلاق.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان:
أشهرهما: لا يصح كمذهبهما.
والثانية: جواز العقد، وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب.