صفحة جزء
م9 - واتفقوا: على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها، ثم تباعاها بعد ذلك، أن [ ص: 31 ] البيع جائز، ولا خيار للمشتري إن وجدها على الصفة التي كان عرفها فإن تغيرت فله الخيار.

التالي السابق


الخدمات العلمية