م10 - واختلفوا: في
بيع الأعمى وشرائه إذا وصف له المبيع.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو صحيح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه: لا يصح.
[ ص: 32 ]
التالي
السابق