م11 - واختلفوا: في جواز
بيع آلة الملاهي.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها؟.
[ ص: 33 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز بيعها ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يصح بيعها فإن أتلفها إتلاقا شرعيا فلا ضمان عليه.