م15 - ثم اختلفوا: فيما
إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة، أو إذا باع صبرة واستثنى منها أقفزة، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرطالا معلومة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز أن يبيع ثمرة جزافا، ويستثني كيلا معلوما، وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه قال: لا يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا
[ ص: 35 ] معلومة، وأما في البستان أو الثمرة أو الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي، وعنه رواية أخرى: يجوز.