عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الإفصاح عن معاني الصحاح
كتاب البيوع
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
فهرس الكتاب
الإفصاح عن معاني الصحاح
الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
صفحة
38
جزء
م18 - واختلفوا: فيما
إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه،
هل يصح هذا البيع؟ فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبو حنيفة،
nindex.php?page=showalam&ids=16867
ومالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي.
ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد.
[
ص:
38 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم