م19 - واختلفوا: فيما
إذا باع عبدا جانيا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح البيع، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم.
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال أصحابه: له قولان، أحدهما: يصح، وبه قال
المزني.
والثاني: لا يصح إلا أن يكون بإذن ولي الجناية، قالوا: وهو المختار; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وبهذا أقول، ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز.
[ ص: 39 ]