صفحة جزء
م19 - واختلفوا: فيما إذا باع عبدا جانيا.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: يصح البيع، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم.

واختلف عن الشافعي فقال أصحابه: له قولان، أحدهما: يصح، وبه قال المزني.

والثاني: لا يصح إلا أن يكون بإذن ولي الجناية، قالوا: وهو المختار; لأن الشافعي قال: وبهذا أقول، ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز. [ ص: 39 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية