صفحة جزء
م20 - واختلفوا: في بيع رقبة المكاتب.

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز.

إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض.

وإن كان عرضا فبعين.

وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنه لا يجوز، ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول. [ ص: 40 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية