م20 - واختلفوا: في
بيع رقبة المكاتب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يجوز.
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض.
وإن كان عرضا فبعين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: الجديد منهما أنه لا يجوز، ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول.
[ ص: 40 ]