صفحة جزء
م24- واتفقوا: فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور.

فقال أبو حنيفة، ومالك: يبطل فيهما.

وقال أحمد: العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور.

وعن الشافعي كالمذهبين.

[ ص: 45 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية