م24- واتفقوا: فيما
إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يبطل فيهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: العقد يصح في المباح ويبطل في المحظور.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين.
[ ص: 45 ]