م26 - ثم اختلفوا فيما
إذا اشتراه على أن يعتقه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: البيع باطل فيما حكاه
الكرخي، وروى عنه
الحسن بن زياد جواز البيع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز، ويصح البيع والشرط.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالروايتين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: البيع والشرط صحيحان، وعنه رواية أخرى: يصح البيع، ويبطل الشرط.