صفحة جزء
م28 - واتفقوا: على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فإن خالف وباع فهل يصح البيع؟ فمذهب أحمد أنه باطل.

وقال مالك: يفسخ البيع ما لم يمت، فإن مات فيتصدق بثمنه.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: يصح مع الكراهية.

[ ص: 47 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية