م28 - واتفقوا: على أنه
يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فإن خالف وباع فهل يصح البيع؟ فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه باطل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يفسخ البيع ما لم يمت، فإن مات فيتصدق بثمنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يصح مع الكراهية.
[ ص: 47 ]