م32 - واختلفوا: في
المنع منه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: البيع باطل.
ولم يمنع صحته الآخران، وهذا النداء هو الأذان الثاني عند صعود الخطيب، فإن الأذان الأول إنما زاده
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه.