صفحة جزء
م34 - واختلفوا: في بيع الصوف على الظهر بشرط الجز.

[ ص: 49 ] فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز.

وقال مالك: يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية