م37 - ثم اختلفوا في
جواز بيعه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يصح بيعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يصح.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين.
[ ص: 51 ]
التالي
السابق