م39 - ثم اختلفوا: هل يجوز أن
يباع العبد المسلم من الكافر.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يصح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يصح، ويمنع من استخدامه، ويؤمر بإزالة الملك عنه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: كالمذهبين.
[ ص: 52 ]