صفحة جزء
م39 - ثم اختلفوا: هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر.

فقال أحمد: لا يصح.

وقال أبو حنيفة: يصح، ويمنع من استخدامه، ويؤمر بإزالة الملك عنه.

وعن مالك، والشافعي: كالمذهبين.

[ ص: 52 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية