م40 - واختلفوا: في
بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين: فمن رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها، وهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه.
[ ص: 53 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فتحت صلحا، فيجوز بيعها وإجارتها.
[ ص: 54 ]