م41 - واختلفوا: في
التفريق بين ذوي الأرحام في البيع.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يختص ذلك بالأم مع ولدها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يختص بالوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا.
فإن خالف البائع وباع وفرق; فالبيع باطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، [ ص: 55 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يبطل.