م42 - واختلفوا: في
وقت المنع من ذلك أو جوازه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يختص ذلك بما قبل البلوغ. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يمنع منه ما لم يبلغ سبعة أو ثمانيا، وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان.
[ ص: 56 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق.