صفحة جزء
م12 - واختلفوا : فيمن حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا ، فقال أبو حنيفة : لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد ، وعن مالك ثلاث روايات : إحداهن : هكذا ، والثانية : أنه يصلي على حسب حاله ويعيد إذا وجد ، وهو قول الشافعي في قوله الجديد ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، والقول القديم للشافعي كمذهب أبي حنيفة ، والرواية الثانية عن أحمد : يصلي ولا يعيد ، وهي الثالثة : عن مالك . [ ص: 95 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية