م44 - واختلفوا: في
بيع الزيت النجس.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز.
[ ص: 57 ]
التالي
السابق