صفحة جزء
م45 - واختلفوا: في الإقالة.

فقال أبو حنيفة: [هو] فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة، والرد بالعيب.

وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ.

وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما وفي حق الغير، سواء كان قبل القبض أو بعده.

[ ص: 58 ] وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي، والأخرى كالمشهور من مذهب مالك؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية