م45 - واختلفوا: في
الإقالة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: [هو] فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة، والرد بالعيب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه: هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما وفي حق الغير، سواء كان قبل القبض أو بعده.
[ ص: 58 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، أحدهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والأخرى كالمشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؟.