م46 - واختلفوا: في
بيع المريض لوارثه بعوض المثل.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز.
التالي
السابق