صفحة جزء
م46 - واختلفوا: في بيع المريض لوارثه بعوض المثل.

فقال أبو حنيفة: لا يصح.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية