صفحة جزء
م50 - واتفقوا: على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا.

[ ص: 62 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية