صفحة جزء
م51 - واتفقوا: على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، وهو أن يبيعه شيئا ليس له ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له.

التالي السابق


الخدمات العلمية