م13 - وأجمعوا : على أن
المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة : أنه يبطل تيممه ، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول .
ثم اختلفوا : فيما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين : تبطل صلاته وتيممه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى : يمضي في صلاته وهي صحيحة ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اشترط في صحة الصلاة - بهذا التيمم - أن يكون مسافرا .
[ ص: 96 ]
وأجمعوا : على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة : فلا إعادة عليه ، وإن كان الوقت باقيا .